كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الحلقة التاسعة عشر)
صدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت

شبكة البصرة

بقلم الباحث والكاتب العربي حسن خليل غريب - لبنان

ملاحق الفصل الثاني من الكتاب الثالث

الوثيقة الرقم (1)

النشاطات الإعلامية المحظورة في العراق : نص الأمر رقم 14 لسلطة التحالف المؤقتة

فيما يلي نص الأمر الذي أصدره الحاكم الإداري في العراق بول بريمر تحت رقم 14 ووقعه بتاريخ 10 يونيو 2003, ويحدد فيه الأنشطة الإعلامية المحظورة وجزاءات من يخالفها :

عملا بموجب سلطتي كرئيس لسلطة التحالف المؤقتة (سي بي إيه)، وبموجب قوانين وممارسات الحرب، وبالتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 1483 (2003)،

وأخذا في الاعتبار السلطات الاستثنائية الواسعة الممنوحة لسلطة التحالف المؤقتة، بموجب القوانين وقواعد الحرب، في السيطرة على كل الوسائل والأجهزة، سواء كانت على الأرض أو في البحر، أو في الجو، المهيأة لبث المعلومات، سواء كانت مملوكة للدولة أو ملكية خاصة، واعترافاَ بأهمية توفير معلومات دقيقة للشعب العراقي، والتزاما بخلق بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويتم فيها تبادل المعلومات بحرية وصراحة،

وترحيبا بضرورة وجود إعلام حر ومستقل في العراق، وإصرارا على منع إساءة استخدام الإعلام لإذكاء العنف أو تعكير صفو الأمن العام بصفة عامة، أصدر ما يلي:

القسم 1: تعريف

المنظمة الإعلامية تشمل الأفراد أو المجموعات، والهيئات الخاصة أو ذات الصفة العامة, على المستوى المحلي أو العالمي، المنشأة بغرض بث المعلومات بأية وسيلة من الوسائل.

القسم 2: النشاطات المحظورة

يحظر على المنظمات الإعلامية إذاعة أو نشر مواد، أصلية أو معادة، مذاعة أو مطبوعة، أو منشورة بالاشتراك، من شأنها أن:

أ- تحرض على العنف ضد أي فرد أو جماعة، بما في ذلك الجماعات العرقية والإثنية أو الدينية، أو النساء.

ب- تحرض على العصيان المدني، أو الاضطرابات أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

ج- تحرض على العنف ضد قوات التحالف أو العاملين في سلطة التحالف المؤقتة.

د- تدعو لتعديل الحدود العراقية باستخدام العنف.

هـ- تدعو لعودة حزب البعث العراقي إلى السلطة، أو تصدر تصريحات يشتم منها أنها نيابة عن حزب البعث العراقي.

القسم 3: رصد النشاطات المحظورة

1- ستكون للحاكم الإداري سلطة استخدام كل الإمكانات المتاحة لسلطة التحالف المؤقتة بغرض ضبط النشاطات المحظورة بموجب هذا الأمر.

2- يمكن للحاكم الإداري أن يأمر بتفتيش مقار منظمات الإعلام العراقية، دون إخطار مسبق، للتحقق من الإذعان لهذا الأمر، وأن يستولي على آية مواد محظورة ومعدات إنتاج ويغلق أية مقار مستخدمة في التشغيل. ولن يسمح بدفع أية تعويضات مقابل مصادرة هذه المواد أو المعدات، أو إغلاق المقار.

القسم 4: إجراءات الطوارئ الأمنية

1- حيثما يشكّل النشاط الإعلامي تهديدا وشيكاَ لأمن قوات التحالف أو العاملين في سلطة التحالف المؤقتة،أو تهديداَ خطراَ وعاجلاَ  على النظام العام، يمكن لقائد قوات التحالف أن يتخذ إجراءات مباشرة لمنع وقوع  ذلك التهديد أو القضاء عليه. ويحاط الحاكم الإداري، وعلى الفور، بأي إجراء اتخذ بموجب هذا القسم من الأمر.

2- ليس في هذا الأمر ما يحد من سلطة قائد قوات التحالف في تنفيذ عمليات عسكرية بموجب قواعد الاشتباك العسكري الملائمة.

القسم 5: الجزاءات

1- كل منظمة إعلامية يتبين أنها تبث، أو تنشر، أو تحاول أن تبث أو تنشر، مواد محظورة بما يخرق هذا الأمر، يمكن أن تحتجز، وتعتقل، وتحاكم. وفي حالة إدانتها, تصدر السلطات المعنية ضدها، حكما بالسجن، حده الأقصى سنة واحدة، أو بغرامة حدها الأقصى 1000 دولار أمريكي.

2- يمكن للحاكم الإداري - ووفق تقديره للأمور - أن يسحب ترخيص، أو يوقف عمل، أو يصادر ممتلكات، ويغلق مقار, أي منظمة إعلامية يتبين أنها تخرق هذا الأمر.

القسم 6: الاستئناف من جانب المنظمة الإعلامية

كل منظمة إعلامية سحب ترخيصها، أو صودرت ممتلكاتها، أو أوقف عملها أو أغلقت، يمكنها أن تتقدم خطياَ إلى الحاكم الإداري بالأدلة التي تؤيد ضرورة التراجع عن الإجراء المتخذ.

القسم 7: سريان الأمر

يسري هذا الأمر في نفس يوم توقيعه. بول بريمر

***

 

الوثيقة الرقم (2)

القرار 1483  (2003)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4761 المعقودة في 22 أيار / مايو 2003

إن مجلس الأمن،

إذ يذكر بجميع قراراته ذات الصلة السابقة،

وإذ يؤكد من جديد سيادة العراق وسلامته الإقليمية،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وتأكيد نزع سلاح العراق في نهاية المطاف،

وإذ يشدد على حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية والسيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يرحب بالتزام كافة الأطراف المعنية بدعم تهيئة بيئة تمكنه من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وإذ يعرب عن تصميمه على ضرورة أن يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة،

وإذ يشجع الجهود الق يبذلها شعب العراق من أجل تشكيل حكومة تمثله استناداً إلى مبدأ سيادة القانون الذي يكفل المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع المواطنين العراقيين دونما اعتبار للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس، وإذ يذكر، في هذا الصدد، بالقرار 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 2000،

وإذ يرحب بالخطوات الأول التي اتخذها الشعب العراقي في هذا الشأن، ويلاحظ في هذا الصدد بيان الناصرية الصادر في 15 نيسان / أبريل 2003وبيان بغداد الصادر في 28 نيسان / أبريل 2003،

وقد عقد العزم على أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في توفير الإغاثة الإنسانية، وإعادة بناء العراق  وإعادة إنشاء مؤسسات وطنية وكلية للحكم الممثل للشعب،

وإذ يلاحظ البيان الصادر في 12 نيسان / أبريل 03 20 عن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يسلم فيه أعضاؤها بضرورة بذل جهود متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء العراق وتنميته، وبضرورة أن يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة في هذه الجهود.

وإذ يرحب أيضاً باستئناف المساعدات الإنسانية ومواصلة جهود الأمين العام والوكالات المتخصصة الرامية لتوفير الغذاء والدواء لشعب العراق،

وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لمستشاره الخاص بشأن العراق،

وإذ يؤكد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراقي السابق،

وإذ يشدد على ضرورة احترام التراث الأثري والتاريخي والثقافي والدين للعراق، ومواصلة حماية مواقع الآثار والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، والمتاحف والمكتبات والآثار،

وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8 أيار / مايو 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (S/2003/538) وإذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين، بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة (السلطة)،

وإذ يلاحظ كذلك أن دولا أخرى ليست دولا قائمة بالاحتلال تعمل الآن أو قد نعمل في المستقبل تحت السلطة،

وإذ يرحب كذلك برغبة الدول الأعضاء في المساهمة في الاستقرار والأمن في العراق عن طريق المساهمة بأفراد ومعدات وموارد أخرى تحت السلطة،

وإذ يساوره القلق لأن كثيراً من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة لا يزال مصيرهم غير معروف منذ 2 آب / أغسطس 1990،

وإذ يقرر أن الوضع في العراق لا يزال رغم تحسنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولتين

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1- يناشد الدول الأعضاء والمنظمات المعنية أن تقدم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية لإصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم في تهيئة ظروف الاستقرار . الأمن في العراق وفقاً لهذا القرار؛

2- يطلب إلى جميع الدول الأعضاء التي هي في وضع يسمح لها بتلبية النداءات الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل العراق والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وغيرها للشعب العراقي، أن تقوم بذلك على الفور من خلال توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء وإصلاح الهياكل الأمامية الاقتصادية في العراق.

3- يناشد الدول الأعضاء على منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق الذين يزعم أنهم يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم وفظائع ودعم الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة .

4- يطلب من السلطة أن تعمل، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة للإقليم، بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الأحوال التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله السياسي.

5- يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيدا تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907 .

6- يطلب إلى السلطة والمنظمات والأفراد ذوي الصلة مواصلة بذل الجهود من أجل القيام بما لم يقم به النظام العراقي السابق، من تحديد لأماكن جميع الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة الذين كانوا موجودين في العراق في 2 آب / أغسطس 1990 أو بعده، والتعرف عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم، أو تحديد أماكن رفاتهم والتعرف عليها وإعادتها إلى أوطان أصحابها، وكذلك المحفوظات الكويتية، ويوعز، في هذا الصدد، إلى المنسق الرفيع المستوى أن يتخذ، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الثلاثية وبدعم مناصب من شعب العراق وبالتنسيق مع السلطة، الخطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما يتعلق بمصير المفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة وممتلكاتهم .

7- يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء الخطوات المناسبة لتيسير أن تعود بسلام إلى المؤسسات العراقية تلك الممتلكات الثقافية العراقية والأشياء الأخرى ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية وذات الأهمية العلمية النادرة وذات الأهمية الدينية، التي أخذت بصورة غير قانونية من المتحف الوطن العراقي والمكتبة الوطنية ومن مواقع أخرى في العراق منذ اتخاذ القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على الاتجار بهذه الأشياء أو نقلها وكذلك الأشياء التي من المعقول الاشتباه في أنها أخذت بصورة غير قانونية، ويطلب إلى المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول )، والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء، المساعدة في تنفيذ هذه الفقرة .

8- يطلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته المستقلة تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن أنشطته بموجب هذا القرار وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء الصراع في العراق، والتنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المشاركة في أنشطة المساعدة الإنسانية وأنشطة إعادة البناء في العراق وتقدم المساعدة لشعب العراق،  بالتنسيق مع السلطة، عن طريق ما يلي:

(أ) تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإنسانية وأغراض إعادة البناء من جانب وكالات الأمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية .

(ب) وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين .

(ج) والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب العراق، والجهات المعنية الأخرى لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم الممثل للشعب، بما في ذلك العمل الجماعي من أجل تيسير العملية التي تفضي إلى قيام حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا.

(د) وتيسير إعادة بناء العناصر الرئيسية للهياكل الأمامية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

(هـ) وتشجيع عملية إعادة بناء الاقتصاد وتهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع المجتمع المدني، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية الدولية .

(و) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى المساهمة في المهام الأمامية للإدارة المدنية.

(ز) وتعزيز حماية حقوق الإنسان .

(ح) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية؛

(ط) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانون والقضائي.

9- يؤيد قيام شعب العراق، بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل الخاص، بتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيون، إلى أن ينشئ شعب العراق حكومة ممثلة له معترف بها دولياً وتتولى مسؤوليات السلطة .

10- يقرر ألا تسري بعد الآن جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقدم الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق، والمفروضة بموجب القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بما فيها القرار 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول / أكتوبر 1992، وذلك باستثناء تدابير الحظر المتصلة ببيع الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى العراق أو تزويده بها، فيما عدا الأسلحة والأعتدة ذات الصلة الق تحتاجها السلطة لخدمة أغراض هذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة .

11- يؤكد من جديد ضرورة أن يلبي العراق التزاماته بشأن نزع السلاح، ويصبح المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء المجلس على علم بأنشطتهما في هذا الشأن، ويشدد على اعتزام المجلس العودة إلى النظر في ولايات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ترد في القرارات 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان / أبريل 1991 و 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1999 و 1441 (02 20) المؤرخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 02 20.

12- يشير إلى إنشاء صندوق تنمية للعراق يوضع في عهدة المصرف المركزي للعراق، ويقوم بمراجعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق ويتطلع إلى عقد اجتماع مبكر للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، الذي سيكون من بين أعضائه ممثلون مؤهلون على النحو الواجب للأمين العام، وللمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، وللمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولرئيس البنك الدولي .

13- يشير إلى أن أموال صندوق التنمية للعراق سوف تصرف بتوجيه من السلطة، بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، للأغراض المبينة في الفقرة 14 أدناه .

14- يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأمامية للعراق، ومواصلة نزع ملاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق .

15- يطلب إلى المؤسسات المالية الدولية مساعدة شعب العراق في إعادة بناء اقتصاده وتنميته وتيسير تقدم المساعدة من جانب مجتمع المانحين بنطاقه الأوسع،  ويرحب باستعداد الدائنين بما في ذلك نادي باريس، التماس التوصل إلى حل لمشاكل الديون السيادية للعراق .

16- يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يواصل، بالتنسيق مع السلطة، مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمن 1472 (03 20) المؤرخ 28 آذار / مارس 03 20 و 1476 (03 20) المؤرخ 24 نيسان / أبريل 03 20، لفترة ستة أشهر عقب اتخاذ هذا القرار، وأن ينهي، في غضون هذه الفترة الزمنية، على أكثر نحو فعال من حيث التكاليف، العمليات الجارية لبرنامج النفط مقابل الغذاء (البرنامج)، على كل من صعيد المقر وفي الميدان، مع نقل المسؤولية عن إدارة أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى السلطة، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة التالية :

(أ) تيسير القيام في أقرب وقت ممكن بالشحن والتسليم الموثق للسلع المدنية ذات الأولوية، كما يحددها الأمين العام والممثلون الذين يعينهم بالتنسيق مع السلطة الإدارية العراقية المؤقتة، بموجب عقود تمت الموافقة عليها وممولة سبق أن أبرمتها حكومة العراق السابقة، للإغاثة الإنسانية لشعب العراق، بما في ذلك، حسب الضرورة، التفاوض على إجراء تعديلات من حيث شروط هذه العقود وخطابات أثمان كل منها كما يرد في الفقرة 4 (د) من القرار 1472 (2003).

(ب) القيام، في ضوء الظروف المتغيرة، بالتنسيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة، باستعراض الفائدة النسبية لكل عقد تمت الموافقة عليه وتمويله بغية تحديد ما إذا كانت هذه العقود تتضمن أصنافاً تلزم لتلبية احتياجات شعب العراق الآن وأثناء إعادة البناء، وإرجاء اتخاذ أي إجراء بشأن العقود التي يتقرر أن فائدتها موضع تساؤل وخطابات الأثمان المعنية حق تصبح هناك حكومة للعراق ممثلة للشعب ومعترف بها دوليا في وضع يتيح لها أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينبغي الوفاء هذه العقود.

(ج) تقدم ميزانية تشغيل تقديرية إلى مجلس الأمن في غضون 21 يوماً من اتخاذ هذا القرار، كي يستعرضها مجلس الأمن وينظر فيها، وذلك على أساس الأموال المجنبة بالفعل في الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995 ) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995، تحدد:

1- جميع التكاليف المعروفة والمتوقعة للأمم المتحدة اللازمة لكفالة مواصلة الاضطلاع بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية المرتبطة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في المقر وفي الميدان على السواء؛

2- وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بإنهاء البرنامج .

3- وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة باستعادة أموال حكومة العراق التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام كما طلب في الفقرة 1 من القرار 778 (1992)؛

4- وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بالممثل الخاص والممثل المؤهل للأمين العام المختار لعمل في المجلس الدول للمشورة والمراقبة، لمدة الأشهر الستة المحددة أعلاه، على إذ تتحمل الأمم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك .

(د) دمج الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب ) من القرار 986 (1995) في حساب واحد؛

(هـ) الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية المتصلة بإنهاء البرنامج، بما في ذلك التفاوض، بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، على أي مدفوعات تسوية يلزم دفعها من حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 986 (1995)، مع الأطراف التي دخلت من قبل في التزامات تعاقدية مع الأمين العام في إطار البرنامج، والقيام، بالتنسيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة، بتحديد الوضع المستقبلي للعقود التي أبرمتها الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في إطار الحسابات التي أنشئت عملا بالفقرتين 9 (ب ) و 9 (د) من القرار 986 (1995).

(و) تقدم استراتيجية شاملاً لمجلس الأمن ء في غضون 30 يوما من إنهاء البرنامج، توضع بالتنسيق الوثيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة تؤدي إلى تسليم بيع الوثائق ذات الصلة ونقل كل مسؤولية تشغيلية عن البرنامج للسلطة .

17- يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يحول في أقرب وقت ممكن إلى صندوق التنمية للعراق بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من الأموال غير المرتبط بها في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 986 (1995 )، وأن يعيد أموال حكومة العراق التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام على نحو ما تقتضيه الفقرة من القرار 778 (1992)، ويقرر أن تحول إلى صندوق التنمية للعراق في أقرب وقت عن بيع الأموال الفائضة في حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) و 8 (د) و 8 (و) من القرار 986 (1995)، بعد خصم بيع مصاريف الأمم المتحدة ذات الصلة المرتبطة بشحن العقود المأذون بها، والتكاليف التي تحملها البرنامج المجملة في الفقرة 16 (ج) أعلاه، بما في ذلك الالتزامات المتبقية.

18- يقرر أن ينهي اعتبارا من اعتماد هذا القرار المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الأمين العام في إطار البرنامج، بما في ذلك رصد تصدير النفط والمنتجات النفطية من العراق.

19 - يقرر إنهاء اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 6من القرار 661 (1990) في ختام فترة الأشهر الستة المطلوبة في الفقرة 16 أعلاه ويقرر كذلك أن تحدد اللجنة الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 23أدناه.

20- يقرر أن تكون بيع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اتخاذ هذا القرار متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة، وأن يتولى مراجعة حساباتها محاسبون عموميون مستقلون مسؤولون أمام المجلس الدول للمشورة والمراقبة المشار إليه في الفقرة 12 أعلاه من أجل كفالة الشفافية، ويقرر كذلك أن تودع بيع العائدات الآتية من تلك المبيعات، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 21 أدناه، في صندوق التنمية للعراق إلى أن يتم حسب الأصول تشكيل حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها.

21- يقرر كذلك أن تودع نسبة 5 في المائة من العائدات المشار إليها في الفقرة 20 أعلاه في صندوق التعويضات المنشأ وفقا للقرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وأن يكون هذا المطلب ملزماً لحكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دولياً المشكلة حسب الأصول وأي خلف لها، ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، عارمة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات .

22 – يلاحظ أهمية إنشاء حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا واستصواب الإنجاز العاجل لإعادة هيكلة ديون العراق المشار إليها في الفقرة 15 أعلاه، ويقرر كذلك أنه حق 31 كانون الأول / ديسمبر 2007، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تتمتع كميات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق، إلى أن تنتقل ملكيتها إلى المشتري الأصلي، بالحصانة من الدعاوى القانونية ضدها ولا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن تتخذ بيع الدول ما يلزم من خطوات في إطار النظام القانون المحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وأن تتمتع العائدات والالتزامات الناشة من بيعها، فضلاً عن صندوق التنمية للعراق، بامتيازات وحصانات تعادل ما تتمتع به الأمم المتحدة عدا أن الامتيازات والحصانات المذكورة أعلاه لن تنطبق فيما يتعلق بأي إجراء قانون يلزم فيه اللجوء إلى هذه العائدات أو الالتزامات للوفاء بمسؤوليته عن أضرار تفرض فيما يتصل بحادث بيئي يحدث بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك الانسكاب النفطي؛

23 – يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي يوجد بها:

(أ) أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو:

(ب) أموال أو أ